في تفسير العياشي: عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)عَنْ أُخْتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ يَنْكِحُ إِحْدَاهُمَا أَ يَحِلُّ لَهُ الْأُخْرَى فَقَالَ لَيْسَ يَنْكِحُ الْأُخْرَى إِلَّا دُونَ الْفَرْجِ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ نَظِيرُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ فَتَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا فِي فَرْجِهَا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ قَالَ وَ أَنْ ﴿تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ﴾ يَعْنِي فِي النِّكَاحِ فَيَسْتَقِيمُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ. 18 شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام)ذَاتَ يَوْمٍ سَلُونِي فَقَالَ ابْنُ الْكَوَّاءِ أَخْبِرْنِي عَنْ بِنْتِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ عَنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ الْأُخْتَيْنِ فَقَالَ إِنَّكَ لَذَاهِبٌ فِي التِّيهِ سَلْ مَا يَعْنِيكَ أَوْ مَا يَنْفَعُ فَقَالَ ابْنُ الْكَوَّاءِ إِنَّمَا نَسْأَلُكَ عَمَّا لَا نَعْلَمُ فَأَمَّا مَا نَعْلَمُ فَلَا نَسْأَلُكَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا الْأُخْتَانِ الْمَمْلُوكَتَانِ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَ لَا أُحِلُّهُ وَ لَا أُحَرِّمُهُ وَ لَا أَفْعَلُهُ أَنَا وَ لَا وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام الإماء و ما يحل منها و ما يحرم