الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: الْقَاسِمُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَمْلِكُ أُخْتَيْنِ أَ يَطَؤُهُمَا جَمِيعاً قَالَ يَطَأُ إِحْدَاهُمَا فَإِذَا وَطِئَ الثَّانِيَةَ حَرُمَتِ الْأُولَى عَلَيْهِ حَتَّى تَمُوتَ الثَّانِيَةُ أَوْ يُفَارِقَهَا وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الثَّانِيَةَ مِنْ أَجْلِ الْأُولَى لِيَرْجِعَ إِلَيْهَا إِلَّا أَنْ يُجَدِّدَ فِيهِ بِجَارِيَتِهِ أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهَا أَوْ يَمُوتَ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام الإماء و ما يحل منها و ما يحرم

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.