نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ (عليهم السلام)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام)إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِلَى طَعَامِهِ فَإِذَا وَلِيدَةٌ عَظِيمٌ بَطْنُهَا تَخْتَلِفُ بِالطَّعَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَا هَذِهِ فَقَالَ اشْتَرَيْتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ بِهَا هَذَا الْحَبَلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم هَلْ تَرَاهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ لَوْ لَا حُرْمَةُ طَعَامِكَ لَلَعَنْتُكَ لَعَنَةً تَدْخُلُ عَلَيْكَ فِي قَبْرِكَ أَعْتِقْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ بِمَ اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ قَالَ لِأَنَّ نُطْفَتَكَ غَذَّى سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ لَحْمَهُ وَ دَمَهُ وَ شَعْرَهُ وَ بَشَرَهُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام الإماء و ما يحل منها و ما يحرم