بحار الأنوار
في قرب الإسناد: ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ (عليه السلام)أَنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى فِي بَرِيرَةَ بِشَيْئَيْنِ قَضَى فِيهَا بِأَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ قَضَى لَهَا بِالتَّخْيِيرِ حِينَ أُعْتِقَتْ وَ قَضَى أَنَّ مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهَا فَأَهْدَتْهُ فَهِيَ هَدِيَّةٌ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام تزويج الإماء زائدا على ما تقدم في الباب السابق