بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام)فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ قَالَ هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتَ زَوَّجْتَ أَمَتَكَ غُلَامَكَ نَزَعْتَهَا مِنْهُ إِذَا شِئْتَ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ زَوَّجَ غَيْرَ غُلَامِهِ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَ حَتَّى يُبَاعَ فَإِنْ بَاعَهَا صَارَ بُضْعُهَا فِي يَدِ غَيْرِهِ فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي فَرَّقَ وَ إِنْ شَاءَ أَقَرَّ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام تزويج الإماء زائدا على ما تقدم في الباب السابق