بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ أَمَةً لِرَجُلٍ أَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ قَالَ إِنْ كَانَ مَمْلُوكاً فَلْيُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ فَلَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا حُرّاً فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ الْمَوْلَى.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام تزويج الإماء زائدا على ما تقدم في الباب السابق