الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ عَلَى الْحُرَّةِ قَالَ لَا وَ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا حُرَّةً قَسَمَ لِلْحُرَّةِ ثُلُثَيْ مَا يَقْسِمُ لِلْأَمَةِ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام تزويج الإماء زائدا على ما تقدم في الباب السابق

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.