الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ وَلِيدَةٌ وَ تَزَوَّجَ حُرَّةً وَ لَمْ يُعْلِمْهَا قَالَ إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّةُ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تُقِمْ قُلْتُ قَدْ أَخَذَتِ الْمَهْرَ فَتَذْهَبُ بِهِ قَالَ نَعَمْ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام تزويج الإماء زائدا على ما تقدم في الباب السابق

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.