وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام)فِي بَرِيرَةَ أَرْبَعُ قَضِيَّاتٍ أَرَادَتْ عَائِشَةُ شِرَاهَا فَاشْتَرَطَ مَوَالِيهَا أَنَّ الْوَلَاءَ لَهُمْ فَاشْتَرَتْهَا مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَبِيعُ أَحَدُهُمْ رَقِيقَهُ وَ يَشْتَرِطُ أَنَّ الْوَلَاءَ لَهُمْ إِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ أَعْطَى الْمَالَ فَلَمَّا كَاتَبَتْهَا عَائِشَةُ كَانَتْ تَدُورُ فَتَسْأَلُ النَّاسَ وَ كَانَتْ تَأْوِي إِلَى عَائِشَةَ فَتُهْدِي إِلَيْهَا الْقَدِيدَ وَ الْخُبْزَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم هَلْ مِنْ شَيْءٍ آكُلُهُ فَقَالَتْ لَا إِلَّا مَا أَتَتْنَا بِهِ بَرِيرَةُ فَقَالَ صلى الله عليه وآله وسلم هَاتِيهِ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هَدِيَّةٌ فَأَكَلَهُ فَلَمَّا أَدَّتْ كِتَابَتَهَا خَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم لَهَا اعْتَدِّي ثَلَاثَ حِيَضٍ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام تزويج الإماء زائدا على ما تقدم في الباب السابق