بحار الأنوار
في علل الشرائع: وَ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ الصَّادِقَ (عليه السلام)قَالَ: إِنَّمَا صَارَ الصَّدَاقُ عَلَى الرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ وَ إِنْ كَانَ فِعْلُهُمَا وَاحِداً فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا قَامَ عَنْهَا وَ لَمْ يَنْتَظِرْ فَرَاغَهَا فَصَارَ الصَّدَاقُ عَلَيْهِ دُونَهَا لِذَلِكَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · المهور و أحكامها