في السرائر: الْبَزَنْطِيُّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)يَقُولُ إِنَّ صَدَاقَ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشّاً وَ الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ النَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ. 21 شي، تفسير العياشي عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)أَخْبِرْنِي عَمَّنْ تَزَوَّجَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ السُّنَّةِ أَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ إِذَا جَازَ مَهْرَ السُّنَّةِ فَلَيْسَ هَذَا مَهْراً إِنَّمَا هُوَ نُحْلٌ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً إِنَّمَا عَنَى النُّحْلَ وَ لَمْ يَعْنِ الْمَهْرَ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا أَمْهَرَهَا مَهْراً ثُمَّ اخْتَلَعَتْ كَانَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ الْمَهْرَ كَامِلًا فَمَا زَادَ عَلَى مَهْرِ السُّنَّةِ فَإِنَّمَا هُوَ نُحْلٌ كَمَا أَخْبَرْتُكَ فَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا لِعِلَّةٍ مِنَ الْعِلَلِ قُلْتُ كَيْفَ يُعْطِي وَ كَمْ مَهْرُ نِسَائِهَا قَالَ إِنَّ مَهْرَ الْمُؤْمِنَاتِ خَمْسُمِائَةٍ وَ هُوَ مَهْرُ السُّنَّةِ وَ قَدْ يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةٍ وَ لَا يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ مَنْ كَانَ مَهْرُهَا وَ مَهْرُ نِسَائِهَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةٍ أَعْطَى ذَلِكَ الشَّيْءَ وَ مَنْ فَخَرَ وَ بَذَخَ بِالْمَهْرِ فَازْدَادَ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ ثُمَّ وَجَبَ لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا فِي عِلَّةٍ مِنَ الْعِلَلِ لَمْ يَزِدْ عَلَى مَهْرِ السُّنَّةِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · المهور و أحكامها