بحار الأنوار
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً أَعْطُوهُنَّ الصَّدَاقَ الَّذِي اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ فُرُوجَهُنَّ فَمَنْ ظَلَمَ الْمَرْأَةَ صَدَاقَهَا الَّذِي اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَقَدِ اسْتَبَاحَ فَرْجَهَا زِنًا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · المهور و أحكامها