بحار الأنوار
في قرب الإسناد: ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ (عليه السلام)عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام)فِي الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يَمُوتُ وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً قَالَ حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · المهور و أحكامها