بحار الأنوار
في قرب الإسناد: بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: كَانَ يَقْضِي عَلِيٌّ (عليه السلام)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقاً ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا. ب، قرب الإسناد بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام)لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · المهور و أحكامها