بحار الأنوار
في علل الشرائع: أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْبِكْرَ أَوِ الثَّيِّبَ فَيُرْخِي عَلَيْهِ وَ عَلَيْهَا السِّتْرَ أَوْ غَلَّقَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهَا الْبَابَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتَقُولُ لَمْ يَمَسَّنِي وَ يَقُولُ هُوَ لَمْ أَمَسَّهَا قَالَ لَا يُصَدَّقَانِ لِأَنَّهَا تَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهَا الْعِدَّةَ وَ الرَّجُلُ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ الْمَهْرَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · المهور و أحكامها