بحار الأنوار
في الإحتجاج: كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ (عليه السلام)أَنَّهُ قَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي مَهْرِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا دَخَلَ بِهَا سَقَطَ الْمَهْرُ وَ لَا شَيْءَ لَهَا وَ قَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ لَازِمٌ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَكَيْفَ ذَلِكَ وَ مَا الَّذِي يَجِبُ فِيهِ فَأَجَابَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ كِتَابٌ فِيهِ دَيْنٌ فَهُوَ لَازِمٌ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرُ الصَّدَقَاتِ سَقَطَ إِذَا دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ كِتَابٌ فَإِذَا دَخَلَ بِهَا سَقَطَ بَاقِي الصَّدَاقِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · المهور و أحكامها