بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)فِي رَجُلٍ دَلَّسَتْهُ امْرَأَةٌ أَمْرَهَا لَا يَعْلَمُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ عَيْباً هُوَ بِهَا فَقَضَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا الْمَهْرَ وَ لَا يَكُونَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا شَيْءٌ. ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)مِثْلَهُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · التدليس و العيوب الموجبة للفسخ