في معاني الأخبار: الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّرَّاجِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي الْحِمَّانِيِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ الْبَدَلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بَادِلْنِي بِامْرَأَتِكَ وَ أُبَادِلُكَ بِامْرَأَتِي تَتْرُكُ لِي عَنِ امْرَأَتِكَ فَأَتْرُكُ لَكَ عَنِ امْرَأَتِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَ قَالَ فَدَخَلَ عُيَيْنَةُ بْنُ حُصَيْنٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم وَ عِنْدَهُ عَائِشَةُ فَدَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم فَأَيْنَ الِاسْتِئْذَانُ قَالَ مَا اسْتَأْذَنْتُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ مُضَرَ مُنْذُ أَدْرَكْتُ ثُمَّ قَالَ مَنْ هَذِهِ الْحُمَيْرَاءُ إِلَى جَنْبِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم هَذِهِ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ عُيَيْنَةُ أَ فَلَا أَتْرُكُ لَكَ عَنْ أَحْسَنِ الْخَلْقِ وَ تَتْرُكُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ مَنْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَذَا أَحْمَقُ مُطَاعٌ وَ إِنَّهُ عَلَى مَا تَرَيْنَ سَيِّدُ قَوْمِهِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما نهي عنه من نكاح الجاهلية