بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ وَ الْيَهُودِيَّةَ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ قُلْتُ يَكُونُ لَهُ فِيهَا الْهَوَى قَالَ إِذَا فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ غَضَاضَةً.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · نكاح المشركين و الكفار و المخالفين و النصاب