بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْكَلْبِيِّ عَنْ زُرَارَةَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)أَتَزَوَّجُ مُرْجِئَةً أَوْ حَرُورِيَّةً قَالَ لَا عَلَيْكَ بِالْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ زُرَارَةُ مَا هِيَ إِلَّا مُؤْمِنَةً أَوْ كَافِرَةً قَالَ فَأَيْنَ أَهْلُ ثنيا [ثَنْوَى اللَّهِ قَوْلُ اللَّهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِكَ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · نكاح المشركين و الكفار و المخالفين و النصاب