بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: النَّضْرُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)بِكَمْ يَكُونُ الرَّجُلُ مُسْلِماً يَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ وَ بِمَا يَحْرُمُ دَمُهُ فَقَالَ يَحْرُمُ دَمُهُ بِالْإِسْلَامِ إِذَا أَظْهَرَهُ وَ يَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · نكاح المشركين و الكفار و المخالفين و النصاب