بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام)أَتَخَوَّفُ أَنْ لَا تُحِلَّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ صَبِيَّةَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَذْهَبِي فَقَالَ مَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَعْرِفْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْصِبْنَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · نكاح المشركين و الكفار و المخالفين و النصاب