الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: صَفْوَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام)إِنَّ لِامْرَأَتِي أُخْتاً مُسْلِمَةً لَا بَأْسَ بِرَأْيِهَا وَ لَيْسَ بِالْبَصْرَةِ أَحَدٌ فَمَا تَرَى فِي تَزْوِيجِهَا مِنَ النَّاسِ فَقَالَ لَا تُزَوِّجْهَا إِلَّا مِمَّنْ هُوَ عَلَى رَأْيِهَا وَ تَزْوِيجُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَيْسَتْ بِنَاصِبَةٍ لَا بَأْسَ بِهِ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · نكاح المشركين و الكفار و المخالفين و النصاب

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.