بحار الأنوار
في علل الشرائع: أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام)قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْأَسِيرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَا دَامَ فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ مَخَافَةَ أَنْ يُولِدَ فَيَبْقَى وَلَدُهُ كَافِراً فِي أَيْدِيهِمْ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · نكاح المشركين و الكفار و المخالفين و النصاب