بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)أَتَزَوَّجُ الْمُرْجِئَةَ أَوِ الْحَرُورِيَّةَ أَوِ الْقَدَرِيَّةَ قَالَ لَا عَلَيْكَ بِالْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ مَا هِيَ إِلَّا مُؤْمِنَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)فَأَيْنَ أَهْلُ اسْتِثْنَاءِ اللَّهِ قَوْلُ اللَّهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِكَ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ إِلَى قَوْلِهِ سَبِيلًا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · نكاح المشركين و الكفار و المخالفين و النصاب