بحار الأنوار
في قرب الإسناد: ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (عليه السلام)[عَنِ النَّصْرَانِيِّ تُسْلِمُ الْمَرْأَةُ ثُمَّ يُسْلِمُ زَوْجُهَا يَكُونَانِ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ قَالَ لَا يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً آخَرَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · إسلام أحد الزوجين