بحار الأنوار
في قرب الإسناد: عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ (عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَمَاتَتْ إِحْدَاهُنَّ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي عِدَّتِهَا أُخْرَى قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّاةِ قَالَ إِذَا مَاتَتْ فَلْيَتَزَوَّجْ مَتَى أَحَبَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحل من عدد الأزواج للحر و العبد