بحار الأنوار
قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ قَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحل من عدد الأزواج للحر و العبد