بحار الأنوار
في قرب الإسناد: حَمَّادُ بْنُ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا غُلَامُهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ خَبِّرْنِي عَنِ الْعَبْدِ كَمْ يَتَزَوَّجُ قَالَ قَالَ أَبِي قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام)لَا يَزِيدُ عَلَى امْرَأَتَيْنِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحل من عدد الأزواج للحر و العبد