بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ أَوْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ عِنْدَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فَلَا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ وَ قَالَ لَا يَجْتَمِعْ مَاؤُهُ فِي خَمْسٍ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحل من عدد الأزواج للحر و العبد