بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: الْقَاسِمُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام)مِثْلَ ذَلِكَ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَتْ مُتْعَةً قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ مُتْعَةً.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحل من عدد الأزواج للحر و العبد