الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في تفسير القمي: وَ أَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَبَداً- فَهِيَ الَّتِي طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ لِلْعِدَّةِ- عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ تَتَزَوَّجُ زَوْجاً غَيْرَهُ- فَيُطَلِّقُهَا وَ يَتَزَوَّجُ بِهَا الْأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا أَيْضاً ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ لِلْعِدَّةِ فَتَتَزَوَّجُ زَوْجاً آخَرَ- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتَتَزَوَّجُ الْأَوَّلُ- الَّذِي قَدْ طَلَّقَهَا سِتَّ تَطْلِيقَاتٍ عَلَى طُهْرٍ- وَ تَزَوَّجَتْ زَوْجَيْنِ غَيْرَ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عَلَى طُهْرٍ- مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ- فَهَذِهِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَبَداً- لِأَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا تِسْعَ تَطْلِيقَاتٍ- وَ تُزُوِّجَ بِهَا تِسْعَ مَرَّاتٍ وَ تَزَوَّجَتْ ثَلَاثَةَ أَزْوَاجٍ- فَلَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَبَداً- وَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَحِيضَ أَوْ كَانَتْ فِي دَمِ الْحَيْضِ أَوْ نُفَسَاءَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَطْهُرَ فَطَلَاقُهُ بَاطِلٌ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما تحرم بسبب الطلاق و العدة و حكم من نكح امرأة لها زوج

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.