في فقه الرضا (عليه السلام): كُلُّ مَنْ طَلَّقَ تِسْعَ تَطْلِيقَاتٍ لِلسُّنَّةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً- وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ فِي إِحْرَامٍ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- وَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ- دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَوْ زَنَى بِهَا- لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً- وَ مَنْ خَطَبَ امْرَأَةً فِي عِدَّةٍ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ- أَوْ تَزَوَّجَهَا وَ كَانَ عَالِماً لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً- فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا وَ عَلِمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَرَكَهَا- حَتَّى تَسْتَوْفِيَ عِدَّتَهَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهُ- فَإِنْ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عَالِماً كَانَ أَوْ جَاهِلًا فَإِنِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً- لَمْ تُصَدَّقْ عَلَى ذَلِكَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما تحرم بسبب الطلاق و العدة و حكم من نكح امرأة لها زوج