بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما تحرم بسبب الطلاق و العدة و حكم من نكح امرأة لها زوج