بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الْمَرْأَةُ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- فَتَضَعُ وَ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- قَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ- وَ اعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأُولَى- وَ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْأَخِيرِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهَا- وَ أَتَمَّتْ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما تحرم بسبب الطلاق و العدة و حكم من نكح امرأة لها زوج