بحار الأنوار
في علل الشرائع: أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ مَعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ بِالْمَرْأَةِ- فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ- لِأَنَّهُ زَانٍ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُعْطِيهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ. قال الصدوق ره جاء هذا الحديث هكذا فأوردته لما فيه من العلة و الذي أفتي به و أعتمد عليه في هذا المعنى.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره و ما يوجب من الزنا فسخ النكاح