بحار الأنوار
مَا حَدَّثَنِي بِهِ ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ مَعاً عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي- قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ أَ يُرْجَمُ- قَالَ لَا قُلْتُ أَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا زَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ لَا وَ زَادَ فِيهِ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ لَا يُحْصَنُ بِالْأَمَةِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره و ما يوجب من الزنا فسخ النكاح