بحار الأنوار
في قرب الإسناد: عَنْهُمَا عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ- فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً سِفَاحاً- أَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا نِكَاحاً قَالَ نَعَمْ- لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ. 7 ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ [بِامْرَأَتَيْنِ أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِوَاحِدَةِ بِنْتَيْهَا [بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا- قَالَ نَعَمْ لَا يُحَرِّمُ حَلَالًا حَرَامٌ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره و ما يوجب من الزنا فسخ النكاح