بحار الأنوار
في المحاسن، وفي ثواب الأعمال: رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ قَالَ إِذَا أَوْقَبَ- لَنْ تَحِلَّ لَهُ أُخْتُهُ أَبَداً.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره و ما يوجب من الزنا فسخ النكاح