بحار الأنوار
في فقه الرضا (عليه السلام): مَنْ ولع [وَلَجَ بِالصَّبِيِّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُخْتُهُ أَبَداً- وَ لَا تَجُوزُ مُنَاكَحَةُ الزَّانِي وَ الزَّانِيَةِ حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُمَا- فَإِنْ زَنَى رَجُلٌ بِعَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ- حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتَاهُمَا أَنْ يَتَزَوَّجَهُمَا- وَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ بَعْلٍ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ- ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا- وَ أَرَادَ الَّذِي زَنَى بِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً- وَ يُقَالُ لِزَوْجِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره و ما يوجب من الزنا فسخ النكاح