بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)جَالِساً فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ- فَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ حَرَاماً أَ يَتَزَوَّجُهَا- قَالَ نَعَمْ وَ أُمَّهَا وَ ابْنَتَهَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره و ما يوجب من الزنا فسخ النكاح