بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ- بَاشَرَ امْرَأَةً وَ قَبَّلَ- غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا- ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا- فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَى الْأُمِّ فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَلَا يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره و ما يوجب من الزنا فسخ النكاح