بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)وَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَمَرَتِ ابْنَهَا فَوَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لِأَبِيهِ- قَالَ أَثِمَتْ وَ أَثِمَ ابْنُهَا- وَ قَدْ سَأَلَنِي بَعْضُ هَؤُلَاءِ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقُلْتُ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا- إِنَ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره و ما يوجب من الزنا فسخ النكاح