بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً وَ دَخَلَ بِهَا- ثُمَّ ابْتُلِيَ بِأُمِّهَا فَفَجَرَ بِهَا أَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ- قَالَ لَا إِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره و ما يوجب من الزنا فسخ النكاح