بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)وَ أَنَا جَالِسٌ- عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ جَارِيَةٍ فِي شَبَابِهِ ثُمَّ ارْتَدَعَ- أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا فَقَالَ لَا- فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا إِنَّمَا كَانَ شَيْئاً دُونَ شَيْءٍ- قَالَ لَا يُصَدَّقُ وَ لَا كَرَامَةَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره و ما يوجب من الزنا فسخ النكاح