بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ كَانَ جَامَعَهَا- فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا وَ لْيَتَزَوَّجْهَا إِنْ شَاءَ- قَالَ وَ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ أُخْتَ امْرَأَتِهِ حَرَاماً- أَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَقَالَ لَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره و ما يوجب من الزنا فسخ النكاح