بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً- وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ- قَالَ هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَا- وَ رِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنَا شُهِرُوا بِهِ وَ عُرِفُوا- وَ النَّاسُ الْيَوْمَ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ- مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِالزِّنَا وَ شُهِرَ بِهِ- لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُنْكِحَهُ حَتَّى يَعْرِفَ مِنْهُ تَوْبَةً.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره و ما يوجب من الزنا فسخ النكاح