بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا كَانَتْ زَنَتْ- قَالَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا- وَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره و ما يوجب من الزنا فسخ النكاح