الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ قَدْ فَجَرَتْ أَ يَطَؤُهَا- قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا كَانَ يَكْرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم نِسْوَةً مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ- كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُعْلِنَّ بِالزِّنَا- فَأَنْزَلَ اللَّهُ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً- وَ هِيَ الْمُؤَاجَرَاتُ الْمُعْلِنَاتُ بِالزِّنَا- مِنْهُنَّ حَنْتَمَةُ وَ الرَّبَابُ- وَ سَارَةُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَحَلَّ دَمَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا كَانَتْ تَحُضُّ الْمُشْرِكِينَ عَلَى قِتَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم وَ كَانَ تَقُولُ لِأَحَدِهِمْ كَانَ أَبُوكَ يَفْعَلُ كَذَا وَ كَذَا وَ يَفْعَلُ كَذَا وَ كَذَا- وَ أَنْتَ تَجْبُنُ عَنْ قِتَالِ مُحَمَّدٍ وَ تَدِينُ لَهُ- فَنَهَى اللَّهُ أَنْ يُنْكَحَ امْرَأَةٌ مُسْتَعْلِنَةٌ بِالزِّنَا- أَوْ يُنْكَحَ رَجُلٌ مُسْتَعْلِنٌ بِالزِّنَا- قَدْ عُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ حَتَّى يُعْرَفَ مِنْهُ التَّوْبَةُ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره و ما يوجب من الزنا فسخ النكاح

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.