بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ فِي الْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ الَّتِي قَدْ عُرِفَ فُجُورُهَا- أَ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ قَالَ وَ مَا يَمْنَعُهُ- وَ لَكِنْ إِذَا فَعَلَ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره و ما يوجب من الزنا فسخ النكاح